صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : قال الأشعري : علمها الله بالوحي ، أو بخلق الأصوات ، أو بعلم ضروري . البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة ، وحصل التعريف بالإشارة ، والقرائن كالأطفال .

الأستاذ : القدر المحتاج إليه في التعريف [ بتوقيف ] وغيره محتمل .

وقال القاضي : الجميع ممكن . ثم الظاهر قول الأشعري


ش - لما فرغ عن إبطال مذهب عباد ، شرع في البحث عن الواضع . اختلف الأصوليون في الواضع على خمسة مذاهب : الأول : التوقيفي مطلقا . وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ، رحمه الله . فإنه قال : إن الله تعالى وضعها ، ووقف عباده عليها بأن علمها بالوحي ، أي أفهمها بالخطاب أو بخلق الأصوات والحروف في جسم من الأجسام ، وإسماع ذلك الجسم واحدا أو جماعة من الناس ، أو بخلق علم ضروري في واحد ، أو جماعة ، بأن واضعا وضع تلك الألفاظ بإزاء المعاني . وسمي هذا المذهب توقيفا .

[ ص: 279 ] الثاني : الاصطلاحي مطلقا . وهو مذهب أبي هاشم وأتباعه . فإنهم قالوا : إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة ، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارات ، والقرائن ، والترديد - وهو التكرار مرة بعد أخرى - كما حصل تعريف الأطفال بالإشارات والقرائن والترديد .

الثالث : توقيفي بعضه والباقي محتمل لأن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا . وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ; فإنه قال : القدر الذي وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفي على الوجه الذي ذكرناه . والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا .

والرابع : عكس هذا . ولكن لم يكن لهذا المذهب تمسك معتد به ، ولذلك لم يتعرض المصنف له .

والخامس : التوقف . وهو مذهب القاضي وأتباعه . فإنهم قالوا : جميع ذلك ممكن لذاته والدلائل متعارضة ، ولا ترجيح لأحدها على الباقي ترجيحا يفيد القطع ، فلم يحصل الجزم بواحد منها . وهو المراد من [ التوقف ] . [ ص: 280 ] والدلائل على [ المذاهب ] لم تفد القطع .

لكن دليل مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - يفيد غلبة الظن فهو راجح على المذاهب الأخر من حيث إفادته الظن . فلهذا قال المصنف : ثم الظاهر قول الأشعري .

التالي السابق


الخدمات العلمية