ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح .
[ ص: 317 ] وثالثها : لهم الوقف عن الحظر والإباحة . وأما غيرها - فانقسم عندهم إلى الخمسة .
ش - المسألة الثانية : في حكم الأشياء قبل الشرع . مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13711الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأتباعه أن أفعال العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ; ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين وعدم الشرع .
وأما المعتزلة ، فقالوا : الأفعال إما أن تكون اضطرارية ، كالنفس في الهواء ونحوه ، أو لا . والأولى : لا بد من القطع بكونها مباحة .
والثانية : إما أن لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ، أي لا يهتدي العقل إلى حسنها أو قبحها ، أو يقضي فيها بحسن أو قبح .
والأولى : اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب : الأول : الحظر ، وهو مذهب البغدادية من المعتزلة . والثاني : الإباحة ، وهو مذهب معتزلة البصرة . [ ص: 318 ] و " ثالثها " أي ثالث المذاهب " لهم " أي للمعتزلة : التوقف عن الحظر والإباحة .
وأفاد بقوله : " لهم " : أن هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم . لا فيما بين الأشاعرة ; لأن مذهبهم ، أن لا حكم للأفعال قبل الشرع مطلقا .
ولما نبه " بالثالث " على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة ، علم أن أحد الأولين : الحظر ، والآخر : الإباحة .
والثانية : وهي التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح فعندهم ينقسم إلى الأقسام الخمسة . لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه ، وهو المباح .
أو يترجح وجوده على تركه ، وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم ، وهو الواجب أو لا ، وهو المندوب .
والثاني ، وهو الذي قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله ذم ، وهو الحرام ، أو لا ، وهو المكروه .
وأفاد بقوله : " عندهم " أن تحقق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة . وأما على رأي الأشاعرة فلا . فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا ، وإن لم يصرح به .