ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم . وإن أراد خطاب الشارع - فلا شرع . [ ص: 322 ] وإن أراد حكم العقل ( بالتخيير ، ) - فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه .
ش - لما فرغ عن إبطال مذهب الحظر ، شرع في إبطال مذهب الإباحة . وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا ، أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم ; إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع .
وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ; إذ لا شرع .
وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك ، فلا إباحة أيضا ; إذ الفرض أنه من الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن تقضي بكونها حسنة أو قبيحة .