صفحة جزء
ص - وما يعاقب تاركه - مردود ; لجواز العفو . وما أوعد بالعقاب على تركه - مردود بصدق إيعاد الله تعالى . وما يخاف - مردود بما يشك فيه .


ش - لما ذكر التعريف الصحيح للواجب ، أراد أن يبين الرسوم المزيفة التي ذكرها الأصوليون له .

منها : أن الواجب : ما يعاقب تاركه . وهو مردود ; لأنه غير معكس ; لأنه يجوز العفو عن العقاب بشفاعة أو بغيرها . فيصدق الواجب بدون الحد ; ضرورة انتفاء العقاب .

ولا يقدح ذلك في التعريف المختار للواجب ; لأن الترك وإن كان سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز أن يتخلف العقاب عنه لمانع ، وهو : العفو .

ومنها : أن الواجب : ما أوعد بالعقاب على تركه . وهو أيضا مردود ; ضرورة عدم انعكاسه ; لأن ما أوعد بالعقاب على تركه ، يجب أن يعاقب على تركه ; لأن إيعاد الله تعالى صدق ; لامتناع الخلف في خبره ، فيتحقق الواجب في صورة العفو ، مع عدم تحقق التعريف المذكور .

[ ص: 335 ] ومنها : أن الواجب ما يخاف على تركه . وهو أيضا مردود ; لأن المندوب الذي يشك فيه ، قد يخاف على تركه ، مع أنه غير واجب ، فيلزم عدم اطراد التعريف .

قيل يمكن أن يكون مراده أن الفعل الواجب الذي يشك في وجوبه لعدم الدليل على وجوبه لا يخاف على تركه ، فيصدق الواجب بدون التعريف ، فيلزم عدم الانعكاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية