والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء ، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا ، تمكن من فعله ، كالمسافر ، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا ، كالحائض ، أو عقلا ، كالنائم .
وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول ، لا الثاني ، إلا في قول ضعيف .
والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا [ لخلل ] . وقيل : [ لعذر ] .
[ ص: 339 ]
ش - اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين ومخير . وباعتبار فاعله ، إلى فرض عين وفرض كفاية . وباعتبار كون وقته زائدا عليه ، إلى مضيق وموسع . وباعتبار وقوعه في وقته أو خارج وقته ، إلى أداء وقضاء .
والمصنف ذكر أحكامها في مسائل . وذكر الأداء والإعادة والقضاء في المقدمة . العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا .
والأول - وهو أن لا يكون له وقت معين - فإما أن يكون ذلك الوقت محدودا أو لا .
والثاني يوصف بالأداء ، كالحج ، ولا يوصف بالقضاء . وإطلاق القضاء على الحج المستدرك لحج فاسد ، من حيث إنه يشابه المقضي في الاستدراك . والأول - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة والقضاء . إذا عرفت هذا ، فالأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا .
وإنما قال : " ما فعل " ولم يقل : واجب ; ليشمل النوافل الموقتة .
وقوله : " في وقته المقدر له " احتراز عما لا وقت له ، وعن القضاء .
[ ص: 340 ] قيل : قوله " شرعا " احتراز عن الصلاة الفاسدة في وقتها المقدر لها أولا . وحينئذ يختص الحد بالأداء الصحيح ، ولا يمتنع تسمية مقيد باسم المطلق ، إذا غلب ذلك المقيد .
وقوله : " أولا " - وهو متعلق بقوله : " فعل " - احتراز عن الإعادة . والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء ، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا ، أي بالنظر إلى [ انعقاد سبب الوجوب ] لا بالنظر إلى المستدرك ، سواء وجب على المستدرك أو لا .
فقوله : " استدراكا " احتراز عما أتى به بعد وقت الأداء ، لا بقصد الاستدراك .
وقوله : " لما سبق له وجوب " احتراز عن النوافل . وقوله : " مطلقا " احتراز عن المذاهب الأخر .
والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاء . سواء أخر الذي انعقد سبب وجوبه عليه الأداء عمدا . كمن ترك الصلاة في وقته ثم أداها خارج الوقت . أو أخره سهوا .
[ ص: 341 ] كمن ترك الصلاة ناسيا ثم أتى بها بعد وقتها . وسواء تمكن الذي انعقد عليه سبب الوجوب من الأداء ، كالصوم في حق المسافر أو لم يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب .
إما شرعا ، كصوم الحائض . أو عقلا ، كصلاة النائم .
فعلى هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك ، بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه .
وقيل : القضاء : ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك . فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك . ففعل الحائض والنائم يكون قضاء على الحد الأول ; لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه على المستدرك ، وإن لم يجب الأداء . ولا يكون قضاء على الحد الثاني ; لأنه لم يجب الأداء على المستدرك إلا في قول ضعيف . وهو قول من قال : إن الصلاة تجب على الحائض والنائم ; لأنهما شهدا الوقت .
ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا مجازا . والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل .
فقوله : " في وقت الأداء " يخرج القضاء . وقوله : " ثانيا " يخرج الأداء .
[ ص: 342 ] وقوله : " لخلل " أي لفوات ركن أو شرط ، احتراز عن صلاة من صلى صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية في وقته ; فإنها لا تسمى إعادة .
وقيل : الإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر . وهو أعم من الخلل . فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفردا ، إعادة على الثاني ، لا تكون إعادة على الأول .