[ ص: 346 ] ص - لنا : القطع بالجواز ، والنص دل عليه . وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس . فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزويج الجميع ، ولو كان معينا لخصوص أحدهما - امتنع التخيير .
لنا أن نقطع بجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة الأمور المتعددة عقلا ، والنص دل على جوازه سمعا .
أما الأول : فلأن السيد إذا قال لعبده : أمرتك أن تخيط هذا الثوب ، أو تبني هذا الحائط في هذا اليوم ، أيهما فعلت اكتفيت به .
وإن تركت الجميع عاقبتك ، ولست آمرا أن تجمع بينهما ، بل أمرتك أن تفعل واحدا منهما بعينه . فهذا الكلام معقول .
ولا يمكن أن يقال : لم يكن مأمورا بشيء ; لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع . ولا يمكن أن يقال : الجميع مأمور به ; فإنه صرح [ ص: 347 ] بنقيضه . ولا واحد بعينه ; لأنه صرح بالتخيير . فلا يبقى إلا أن يقال : المأمور به واحد لا بعينه .
ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه في كفارة الظهار ، يدل على جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه من جملتها .
وذلك لأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب بالجميع ، لوجب تزويج الخاطبين ، وإعتاق جميع الرقاب . والتالي ظاهر الفساد ، فالمقدم مثله .
ولو كان التخيير يوجب تزويج واحد [ بخصوصه ] ، أي على التعيين ، وكذا إعتاق واحد بعينه ، لامتنع التخيير . والتالي باطل ضرورة تحقيق التخيير ، فيلزم بطلان المقدم .
[ ص: 348 ] بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان موجبا لنقيضه ; لأن التخيير ينافي التعيين ; لأن التخيير يجوز ترك المعين والتعيين لا يجوزه . وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا .