ص - الموسع . الجمهور أن جميع وقت الظهر ، ونحوه وقت لأدائه .
القاضي : الواجب : الفعل أو العزم ، ويتعين آخرا . وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء .
[ ص: 357 ] بعض الحنفية : آخره ، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض - .
الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب .
ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] الواجب المخير ; إذ الصلاة المؤداة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص . والواجب هو أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها [ لا بعينه ، كخصال ] الكفارة فلذلك جعله [ تابعا للواجب ] المخير ، ولم يذكره في [ مسألة منفردة ] .
واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة .
[ ص: 358 ] الثاني : أن يكون الفعل مساويا للوقت ، كصوم رمضان ، وهو الواجب المضيق .
الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب الموسع . واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع وقت الظهر مثلا ، ونحوه من وقت العصر والعشاء ، وقت لأداء الواجب ، إما بلا بدل - وهو المختار عند المصنف - أو مع بدل في أول الوقت ، وهو العزم . والواجب أحدهما ، أعني العزم أو الفعل في أول الوقت ، ويتعين الفعل في آخر الوقت . وهو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني .
وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته ، فإن أخره وأتى به في آخر الوقت فهو قضاء .
وقال بعض الحنفية : الوقت آخره ، فإن قدمه ، أي أتى به في أول الوقت ، فما فعله نفل يسقط الفرض .
وقال الكرخي : إن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة . [ ص: 359 ] فإن أدرك المصلي آخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين ، فما قدمه واجب . وإن لم يدرك آخر الوقت ، أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين ، فما قدمه نفل .