ص - ( مسألة ) : ما لا يتم الواجب إلا به [ وكان ] مقدورا شرطا واجب .
والأكثر : وغير شرط . كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في المحرم ، وغسل جزء الرأس . وقيل : لا فيهما .
ش - المسألة الرابعة في أن ما لا يتم الواجب إلا به ، هل هو واجب أم لا ؟ اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون مقدورا للمكلف أم لا . [ ص: 369 ] والثاني كالقدرة على الفعل ، وكاليد في الكتابة ، والرجل في المشي ، وحضور الإمام الجمعة ، وحضور تمام العدد . فإنها لا تكون واجبة ، بل عدمها يمنع الوجوب ، إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال .
الأول - وهو ما يكون مقدورا للمكلف - هو محل النزاع في المسألة ، وهو لا يخلو إما أن يكون شرطا شرعيا للواجب ، كالوضوء للصلاة . أو لا يكون شرطا شرعيا . والمختار عند المصنف أن وجوب الشيء مطلقا ، أي من غير تقييده بوجوب شيء من مقدماته يوجب الشرط الشرعي دون غيره .
وعند أكثر الأصوليين أنه كما يوجب وجوب الشرط ، يوجب وجوب غير الشرط ، سواء كان غير الشرط سببا ، كالنار للإحراق ، أو غير سبب .
أما ترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به ، أو فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به ، أو طريق إلى الإتيان بالواجب ، كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه ، فإنه لا يمكن غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس ، أو طريق إلى العلم [ بإتيان ] الواجب ، كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها ، ولم يعرفها بعينها .
[ ص: 370 ] وقيل : لا فيهما . أي وجوب الشيء مطلقا لا يوجب وجوب واحد من الشرط وغيره .