لنا أنه لا مانع عقلا ; إذ يجوز أن يقول السيد لغلامه : لا تكلم زيدا أو عمرا ، فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ، ولم أحرم عليك كلامهما جميعا ، ولا كلام واحد بعينه . فليس المحرم مجموع كلامهما ، ولا كلام أحدهما بعينه ; لتصريحه بنقيضه . فلم يبق المحرم إلا كلام واحد منهما لا بعينه . وطريق الخصم في الاعتراض وطريقنا في الجواب كالواجب المخير .