ص - ( مسألة ) : المكروه منهي عنه ، غير مكلف به ، كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام ، وعلى ترك الأولى .
ش - ذكر مسألة واحدة في المكروه . والمكروه لغة ضد المحبوب . وفي الشرع يطلق على الفعل الذي [ ص: 397 ] تعلق به الكراهة ، كما سبق . وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيا عنه ، غير مكلف ، كالخلاف في المندوب في كونه مأمورا به مكلفا .
ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا .
ويطلق المكروه أيضا على الحرام ، ويطلق أيضا على ترك الأولى ، كترك الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء .