المباح لغة : المعلن والمأذون ، من الإباحة . وفي الشرع : الفعل الذي تعلق به الإباحة . والجائز في اللغة : العابر . وفي الاصطلاح يطلق على معان : على المباح الشرعي . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا ، فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا ، فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه ، وهو [ ص: 398 ] المراد بقوله : " ما استوى الأمران فيه " وهو الممكن الخاص ، فيكون أخص ممن قبله .
وعلى ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع ، وباعتبار الاستواء .
والمعنى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا ، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا .