صفحة جزء
ص - وأجيب بجوابين : [ الأول ] أنه غير متعين لذلك ، فليس بواجب . وفيه تسليم أن الواجب واحد ، فما [ فعله ] فهو واجب قطعا .

الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب ، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين .


ش - أجيب عن دليل الكعبي بوجهين : الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام . وذلك لأنه كما يحصل ترك الحرام بالمباح ، كذلك يحصل بالواجب والمندوب ، فيكون الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام ، فلا يكون المباح على التعيين واجبا .

[ ص: 402 ] وزيف المصنف هذا الجواب بأن في الجواب تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام ، فما فعله ، أعني المباح ، يكون واجبا ; لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام .

الثاني : نقض إجمالي . تقريره : أنه لو كان الدليل الذي ذكره الكعبي صحيحا ، يلزم أن تكون الصلاة حراما . والتالي باطل فالمقدم مثله .

بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب ، كالزكاة الواجبة على الفور ، يكون تركها واجبا ; لأن الواجب الذي هو الزكاة على الفور ، لا يتم إلا بترك الصلاة ، فيكون ترك الصلاة واجبا ، فتكون الصلاة حراما .

وزيف المصنف هذا الجواب أيضا ، بأن الكعبي يمنع انتفاء التالي ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية