ص - وأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر . كأكل الميتة للمضطر ، والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا .
ش - الرخصة في اللغة : التيسير . وفي الشرع عبارة عما ذكره المصنف . وإنما قال : " المشروع " ولم يقل ما جاز فعله ; ليتناول الفعل والترك ; فإن الرخصة كما تكون بالفعل ، كذلك قد تكون بالترك .
[ ص: 411 ] " والمشروع " كالجنس . وقوله " لعذر " احتراز عن المشروع لا لعذر ، كوجوب الصلاة وغيره .
وقوله : " مع قيام المحرم " احتراز عن المشروع لعذر ، مع عدم قيام المحرم ، كالإطعام في كفارة الظهار ، فإن الإطعام هو المشروع لعذر ، وهو عدم القدرة على الإعتاق ، لكن المحرم غير قائم ; لأن عند فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا ، لاستحالة التكليف بالمحال . وإذا لم يكن واجبا لم يكن محرما ترك الإعتاق قائما .
وإنما قيد بقوله : " لا لعذر " ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء العذر ، لا على تقدير وجود العذر ; فإن عند وجود العذر لم يكن المحرم قائما .
ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة ; لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان المحرم قائما .
والعزيمة في اللغة : الرقية ، وهي مأخوذة من عقد القلب الموكد على أمر ما . ومنه قوله تعالى : فنسي ولم نجد له عزما ، ومنه سمي بعض الرسل " أولي العزم " لتأكيد قصدهم في إظهار الحق .
وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، كالعبادات الخمس ونحوها .