صفحة جزء
ص - وأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر . كأكل الميتة للمضطر ، والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا .


ش - الرخصة في اللغة : التيسير . وفي الشرع عبارة عما ذكره المصنف . وإنما قال : " المشروع " ولم يقل ما جاز فعله ; ليتناول الفعل والترك ; فإن الرخصة كما تكون بالفعل ، كذلك قد تكون بالترك .

[ ص: 411 ] " والمشروع " كالجنس . وقوله " لعذر " احتراز عن المشروع لا لعذر ، كوجوب الصلاة وغيره .

وقوله : " مع قيام المحرم " احتراز عن المشروع لعذر ، مع عدم قيام المحرم ، كالإطعام في كفارة الظهار ، فإن الإطعام هو المشروع لعذر ، وهو عدم القدرة على الإعتاق ، لكن المحرم غير قائم ; لأن عند فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا ، لاستحالة التكليف بالمحال . وإذا لم يكن واجبا لم يكن محرما ترك الإعتاق قائما .

وإنما قيد بقوله : " لا لعذر " ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء العذر ، لا على تقدير وجود العذر ; فإن عند وجود العذر لم يكن المحرم قائما .

ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة ; لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان المحرم قائما .

والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجبا ، كأكل الميتة للمضطر .

وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر ، إذا كان السفر على ثلاث مراحل .

وقد يكون مباحا ، كالفطر للمسافر . وفي كلام المصنف لف ونشر .

[ ص: 412 ] وقد ظهر من كلامه أن الرخصة ليست من أقسام خطاب الوضع ، بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة .

والعزيمة في اللغة : الرقية ، وهي مأخوذة من عقد القلب الموكد على أمر ما . ومنه قوله تعالى : فنسي ولم نجد له عزما ، ومنه سمي بعض الرسل " أولي العزم " لتأكيد قصدهم في إظهار الحق .

وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، كالعبادات الخمس ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية