[ ص: 413 ] ص - المحكوم فيه : الأفعال . ( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعري . والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع . لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل ] ، لكان مستدعي الحصول ; لأنه معنى الطلب . ولا يصح ; لأنه لا يتصور وقوعه .
واستدعاء حصوله فرعه ; لأنه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، وهو محال .
والأول اختلفوا في صحة كونه مطلوبا ، أي مكلفا به . فقال قوم : لا يصح أن يكلف به ، وهو المختار عند المصنف .
وقال آخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13711أبي الحسن الأشعري ، رحمه الله .
والثاني - وهو الذي لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون ممتنعا لغيره الذي علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا .
[ ص: 414 ] والثاني لا نزاع في جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به .
والأول - وهو الممتنع لغيره - انعقد الإجماع على صحة التكليف به .
واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بالمحال ، أي الممتنع لذاته ، بأنه لو صح التكليف بالمحال لكان المحال مستدعى الحصول . والتالي باطل فالمقدم مثله .
أما بيان الملازمة فلأنه لو كان المحال مكلفا به ، لكان مطلوبا ; لأن التكليف : طلب ما فيه كلفة . ولو كان مطلوبا لكان مستدعى الحصول ; لأن استدعاء الحصول معنى الطلب .
وأما بيان انتفاء التالي فلأن المحال لا يتصور وقوعه ، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه ; لاستحالة استدعاء ما لا يتصور وقوعه . وإذا انتفى الأصل ، انتفى الفرع .
وإنما قلنا : إن المحال لا يتصور وقوعه ; لأنه لو تصور مثبتا ، أي تصور وقوعه من المكلف - وهو ممتنع الحصول منه - لزم تصور الشيء على خلاف ماهيته ، وهو محال .
وللخصم أن يقول : هذا منقوض بما علم الله تعالى أنه لا يقع ; فإنه لا يتصور وقوعه مع صحة التكليف به بالاتفاق .