صفحة جزء
ص - قالوا : لو كلف بها - لصحت منه . قلنا : غير محل النزاع .


ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول الشرط الشرعي لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعي . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن التكليف بالشيء مشروط بإمكان صدوره منه ، وإلا لزم التكليف بالمحال . فحينئذ يقتضي التكليف صحة المكلف به إذا أتى به .

أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين : أحدهما : أن النزاع إنما وقع في أنه حال عدم الشرط الشرعي هل يكون مكلفا بالمشروط ، بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط ، كما يعاقب بترك شرطه ، لا أنه مكلف بأن يأتي بالمشروط حال عدم الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط ، لم يلزم أن يصح منه لو أتى به حال عدم الشرط . [ ص: 426 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية