أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين : أحدهما : أن النزاع إنما وقع في أنه حال عدم الشرط الشرعي هل يكون مكلفا بالمشروط ، بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط ، كما يعاقب بترك شرطه ، لا أنه مكلف بأن يأتي بالمشروط حال عدم الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط ، لم يلزم أن يصح منه لو أتى به حال عدم الشرط . [ ص: 426 ]