ص - ( مسألة ) : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه . ومنعه الإمام والمعتزلة .
فإن أراد الشيخ أن [ تعلقه لنفسه ] فلا ينقطع بعده أيضا . وإن أراد أن تنجيز [ التكليف به ] باق فتكليف بإيجاد الموجود [ وهو محال ] ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف .
فقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري : لا ينقطع . ومنع إمام الحرمين والمعتزلة مذهب الشيخ ، وقالوا : إنه ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه .
واختار المصنف المذهب الثاني ، وزيف قول الشيخ بأن قال : إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف بالفعل لنفس التكليف ، والمتعلق لنفسه بالشيء امتنع انقطاعه عنه ، فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا . وهو باطل بالإجماع .
وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف ، أي كون المكلف مكلفا بالإتيان بالمكلف به ، باق حال حدوث الفعل ، لزم أن يكون مكلفا بإيجاد الموجود وهو محال . وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالمكلف [ به ] باقيا حال حدوث الفعل ; لعدم صحة الابتلاء ; لأن الابتلاء إنما يصح قبل الشروع في الفعل ، فينتفي فائدة التكليف ; لأن فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء ، وكل واحد منهما منتف .
[ ص: 433 ] قيل : لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتمامه . وذلك لأن المقتضي للتعلق هو الطلب ; إذ هو معنى التكليف ، وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع الطلب ; لأن المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب . وكذا غيره ; لأن الأمر ليس للتكرار .
وفيه نظر ; لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله ، وهو محال .
ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف بالإتيان بالكل المجموعي ، لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل ، فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد الموجود ; لأن الكل المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل ، والابتلاء صحيح حال حدوث الفعل ; لأن المكلف لم يأت بتمام الفعل بعد .
وأيضا : لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتثال والابتلاء .
فإن قيل : ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ; فيكون تعلق التكليف بالباقي ، لا بالمجموع من حيث هو مجموع .
أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع ، وبأجزائه بالعرض . [ فما ] لم يحدث ، فالمجموع لا ينقطع عنه التكليف .