[ ص: 434 ] ص - قالوا : مقدور حينئذ باتفاق ، فيصح التكليف به . قلنا : [ بل ] يمتنع بما ذكرنا .
ش - قال الشيخ ومن تابعه : الفعل حال حدوثه مقدور باتفاق ، سواء قلنا بتقدم القدرة على الفعل ، كما هو مذهب المعتزلة ، أو لم نقل . وإذا كان حال حدوث الفعل مقدورا ، صح التكليف به .
أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم صحة التكليف حينئذ ، بل يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل ، أو لزوم إيجاد الموجود وعدم الابتلاء . ومما أورد على المصنف يعرف جوابه .