صفحة جزء
ص - قالوا : لو لم يصح - لم يقع ، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه . وأجيب بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب ، كقتل الطفل وإتلافه .


ش - هذا دليل القائلين بجواز تكليف من لم يفهم الخطاب . تقريره أن يقال : لو لم يصح تكليف من لم يفهم الخطاب ، لم يقع ; لأن الوقوع فرع الجواز . والتالي باطل ; لأن السكران لا يفهم الخطاب وهو مكلف ; لأنه قد اعتبر طلاقه وقتله وإتلافه .

[ ص: 437 ] أجاب المصنف عنه بأن هذا غير تكليف ، بل من قبيل الأسباب التي هي أحد أنواع خطاب الوضع ، كإتلاف الصبي ، وإتلاف البهيمة حيث أرسلت بالليل وأتلفت الزرع . فإن الصبي والبهيمة لم يكونا مكلفين ، بل جعل فعلهما سببا لوجوب الضمان على معنى أنه يجب على ولي الصبي أداؤها أو على الصبي بعد صيرورته بالغا . ويجب على مالك البهيمة أداؤها .

كذلك السكران ليس بمكلف بشيء من الأحكام ، بل جعل الله طلاق السكران سببا لترتب حكم الطلاق عليه . وكذلك باقي أفعاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية