فذهب أكثر الأصوليين إلى صحته . ولأجل صحة مثل هذا التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به . فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف لم يتمكن المكلف [ ص: 444 ] من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ; ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفا به على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت . وخالفهم إمام الحرمين والمعتزلة .
ويصح التكليف بما جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عن الوقت بالاتفاق . كما إذا قال السيد لعبده : " صم غدا " فإن هذا مشروط ببقاء العبد غدا ، وهو مجهول للآمر .