ص - وقوة الشبهة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) منعت من التكفير من الجانبين . [ ص: 462 ] والقطع ( أنها ) لم تتواتر في أوائل السور قرآنا ، فليست بقرآن فيها قطعا ، كغيرها . وتواترت بعض آية في النمل فلا مخالف .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : آية من القرآن في أوائل السور . ثم تردد في أنها هل تكون في أول كل سورة آية برأسها ، أو هي مع أول آية من السورة آية .
قال حجة الإسلام - رحمه الله - حمل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على الأول ، أصح .
[ ص: 463 ] وقال فريق من الأصوليين ، منهم القاضي أبو بكر : إنها ليست من القرآن في أوائل السور .
أما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلم ينص على أنها من القرآن في أوائل السور أم لا ، وقال : يسر بها في الصلاة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : " وقوة الشبهة " إلى قوله : " من الجانبين " يمكن أن يكون جوابا لسؤال .
توجيهه أن يقال : إما أن يحكم بكون التسمية من القرآن في أوائل السور ، أو يحكم بكونها ليست من القرآن فيها . وأيا ما كان يلزم تكفير طائفة من المسلمين ; لأنه يلزم إما جعل ما ليس بقرآن قرآنا ، أو إنكار ما هو من القرآن . وكل واحد منهما موجب للكفر .
تقرير الجواب أن يقال : لم يلزم تكفير كل واحد من الفريقين ; لأن قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير من الجانبين .
فإن قيل : عند المصنف أن الدليل الدال على كون التسمية [ ص: 464 ] في أوائل السور ليست بقرآن قطعي ، فلا يصح إطلاق قوة الشبهة على ذلك الدليل ; لأن قوة الشبهة إنما تطلق عند تعارض الأدلة الظنية . أجيب عنه بأن ذلك الدليل وإن كان قطعيا عنده ، لكنه عند الخصم ليس بقطعي . فبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه .
قال بعض الشارحين : والأولى أن يقال : إن التكفير إنما يلزم عند مخالفة القطعي ، ولا مخالفة للقطعي ههنا .
وفيه نظر ; لأن هذا الجواب لا يستقيم على مذهب المصنف ; لأن مذهبه أن القطعي دال على أنها في أوائل السور ليست بقرآن .
ثم ذكر المصنف أنها في أوائل السور ليست بقرآن قطعا ; لأنا نقطع بأنها لم تتواتر قرآنا في أوائل السور ، وكل ما لم يتواتر لا يكون قرآنا قطعا . فالتسمية في أوائل السور لا تكون قرآنا قطعا كغيرها الذي لم يتواتر .
وذكر أنها قد تواترت بعض آية في سورة النمل ، فلا مخالف في أنها قرآن في سورة النمل ; لأن التواتر مقطوع والمقطوع [ لا تخالف فيه ] .