ص - ( مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز ، مثل : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . واحتج به أبو حنيفة ، رحمه الله . لنا : ليس بقرآن ولا بخبر يصح العمل به .
قالوا : يتعين أحدهما ، فيجب . قلنا : يجوز أن يكون مذهبا .
[ ص: 473 ] وإن سلم - فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به . ونقله قرآنا ، خطأ .
ش - المسألة الثالثة في أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل آحادا - غير جائز . مثل : فصيام ثلاثة أيام [ متتابعات ] . فإن زيادة " متتابعات " بعد قوله " أيام " نقلت آحادا . فلا يجوز ، أن يحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين .
وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين ] 3 ) .
لنا أنه لا يصح العمل به ; لأنه ليس بقرآن ; إذ لم يتواتر . ولا خبر يصح العمل به ; لأن الخبر الذي يصح العمل به : ما رواه الراوي صريحا على أنه خبر عن الرسول - عليه السلام - . وهذا ليس كذلك .
قالت الحنفية : يتعين أحدهما : إما القرآن وإما خبر الآحاد . لأنه إن ثبت كونه قرآنا فذلك ، وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبر الواحد . وعلى التقديرين يجب العمل به .
أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما; لأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يجب أن يكون خبر الواحد . وذلك لأن الراوي لم يذكر على أن يكون خبرا ، فيجوز أن يكون مذهبا للراوي ، وذكره بيانا لمعتقده .
[ ص: 474 ] وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يجب أن يكون خبرا ، لكن لا نسلم صحة العمل به; لأنه مقطوع بخطئه ; لأنه نقله قرآنا ، وهو ليس بقرآن قطعا . والخبر المقطوع بخطئه لا يصح العمل به .