ص - ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان ، كصوم وأكل ; لجواز الأمر في وقت ، والإباحة في آخر . إلا أن يدل دليل على [ تكرير ] وجوب الأول له [ أو ] لأمته ، فيكون الثاني ناسخا .
والتعارض بين الأمرين : تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه . والفعلان إما أن يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، أو لا .
والثاني لا تعارض بينهما أصلا ، كصوم وصلاة .
والأول لا يمكن صدورهما معا في زمان واحد ، كصوم وأكل ، بل لا بد أن يقع أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر .
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما أو لا .
والثاني لا تعارض لهما أصلا ، سواء دل دليل على وجوب تكرير الثاني منهما أو لا يدل ; لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت والإباحة به وقتا آخر ، فلا يكون أحدهما رافعا للآخر .
والأول : وهو الذي دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما - فلا يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول - عليه السلام - أو لأمته ، أو لهما .
فإن كان الأول ، كان الثاني ناسخا لوجوب التكرير بالنسبة إلى الرسول - عليه السلام - .
ولا معارضة في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب تأسي الأمة به في الأول .
[ ص: 508 ] وإن دل [ و ] وقوع الفعل الثاني بعد تأسي الأمة له ، ولم يكن أيضا معارضة في حقهم .
وقبل التأسي يكون الثاني ناسخا للأول في حق الأمة أيضا إن دليل على وجوب التأسي به في الثاني ، وإلا فلا معارضة أيضا في حق الأمة .
وإن كان وجوب التكرير بالنسبة إلى أمته فقط ، فلا معارضة بالنسبة إليه ، ولا بالنسبة إلى أمته ، إن لم يدل دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني ، وإلا كان الثاني ناسخا للأول في حق الأمة .
وإن كان الدليل دالا على وجوب التكرير له ولأمته ، فتكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم .