ص - خبر الواحد : ما لم ينته إلى التواتر . وقيل : ما أفاد الظن . ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن .
والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة .
ش - لما فرغ من المتواتر شرع في خبر الواحد . وهو خبر لم ينته إلى حد التواتر ، إما بأن لا يكون المخبر جماعة ، أو يكون ولكن لم يفد أخبارهم العلم ، أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه ، بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر .
وقيل : خبر الواحد : خبر أفاد الظن . وهذا الحد غير منعكس لخروج الخبر الذي لا يفيد الظن عنه ، وهو خبر الواحد بالاتفاق .