صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجب العمل بخبر الواحد [ العدل ] . خلافا للقاساني ، وابن داود ، والرافضة .

[ ص: 672 ] والجمهور بالسمع . وقال أحمد ، والقفال ، وابن سريج ، والبصري : بالعقل .

لنا : تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير . وذلك يقضي بالاتفاق عادة ، كالقول قطعا .


ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل الواحد اختلفوا في وجوب التعبد به . فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه .

وذهب القاساني ، وابن داود ، والرافضة إلى حرمة التعبد به .

واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت سمعا .

[ ص: 673 ] وقال أحمد ، والقفال ، وابن سريج ، وأبو عبد الله البصري : ثبت بالعقل أيضا .

واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا في زمان الصحابة والتابعين في وقائع كثيرة شائعا ذائعا ، ولم ينكر أحد على العمل به . وذلك ، أي تكرر العمل به من غير نكير لأحد يقضي عادة بأنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد . كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب العمل به .

فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على جواز العمل به سمعا .

أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز سمعا والوجوب سمعا . فإذا ثبت جواز العمل ثبت الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية