ص - أما الشرائط : فمنها : البلوغ ; لاحتمال كذبه ، لعلمه بعدم التكليف . وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، في الماء قبل تفرقهم ، مستثنى ; لكثرة الجناية بينهم منفردين .
والرواية بعده والسماع قبله مقبولة ، كالشهادة . ولقبول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير ، وغيرهم في مثله . [ ص: 687 ] ولإسماع [ الصبيان ] .
ش - لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد ، شرع في ذكر شرائط وجوب العمل به . وهي أربعة : الأول : البلوغ ; لأن الصبي الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما يتحمله ، والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب ، ضرورة عدم مؤاخذته به .
قوله : " وإجماع المدينة " إشارة إلى جواب دخل مقدر . توجيهه أن يقال : إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء والجنايات قبل تفرقهم . فإذا كان شهادة الصبيان مقبولة ، فقبول روايتهم بالطريق الأولى .
تقرير الجواب أن يقال : هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الكاملين . ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك . وشهادتهم مع كثرتهم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به .
وإنما اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم لئلا يتطرق إليها تهمة بتلقين غيرهم إياهم .
هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ . أما إذا كان السماع قبل البلوغ والرواية بعده ، فهي مقبولة لوجهين : [ ص: 688 ] أحدهما : القياس على قبول الشهادة ، فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وأداها بعد . تقبل اتفاقا .
فكذا الرواية ، بل الرواية بالطريق الأولى ; لأن التأكيد في الشهادة أكثر . ولهذا اختلف في قبول شهادة العبد ولم يختلف في قبول روايته .
الثاني : الإجماع ; فإن الصحابة أجمعوا على قبول رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير وغيرهم من [ ص: 689 ] أحداث الصحابة في مثل ما ذكرنا ، وهو ما تحملوه حال الصبا وأدوه بعده .
وأيضا أجمع السلف على إحضار صبيانهم في مجالس الأحاديث وإسماعهم الأحاديث وقبول رواية ما سمعوه حال الصبا .