[ ص: 690 ] واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق . وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك .
ش - الشرط الثاني : الإسلام . فإن المخالف في الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين : الأول : الإجماع . فإن قيل : كيف [ يصح ] دعوى الإجماع على عدم قبول روايته ، وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض ، والتأكيد في أمر الشهادة أكثر .
أجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض ، لم يقبل روايتهم أصلا ، فلا ينخرق الإجماع .
الثاني : قوله تعالى : إن جاءكم فاسق فإن الكافر فاسق في العرف المتقدم ; لأن الكفر قسم من أقسام الفسق . وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه كبيرة أو أصر على صغيرة ، عرف متجدد ، لا يكون معتدا ; لأنه خلاف الأصل .
وبعضهم جعل الكفر غير الفسق ، واستدل بأن الكافر لا تقبل روايته قياسا على الفاسق . والجامع كون كل منهما غير موثوق به . وضعف هذا الاستدلال بالفرق .
[ ص: 691 ] فإن بعض الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق ، فإنه لعدم تدينه لا يوثق .