ص - ومنها : العدالة . وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، ليس معها بدعة . وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح .
ش - الشرط الرابع : العدالة . ودليل اشتراطها ، الإجماع . والحد الذي ذكره المصنف للعدالة قريب مما ذكره الغزالي . وهو أن العدالة هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه . إلا أن المصنف أبدل " هيئة النفس الحاصلة من الدين " بالمحافظة الدينية التي [ ص: 697 ] هي لازم تلك الهيئة . وزاد قيد : " ليس معها بدعة " . وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلا .
ويتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات .