صفحة جزء
[ ص: 700 ] ص - ( مسألة ) : مجهول الحال لا يقبل . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - قبوله .

لنا : الأدلة تمنع من الظن ، فخولف في العدل فيبقى ما عداه . وأيضا : الفسق مانع ، فوجب تحقق ظن عدمه ، كالصبا والكفر .


ش - الراوي إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق ، لا تقبل روايته عند أكثر العلماء .

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - قبول روايته .

لنا : الأدلة السمعية ، وهي قوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن ) وقوله : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ، مانعة من العمل بالظن ، فخولف في الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة ، وبعده عن التهمة ، فبقيت معمولا بها في غير العدل لسلامته عن المعارض .

وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه ، فوجب تحقيق ظن [ ص: 701 ] عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لما كانا مانعين عن قبول صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتمال المفسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية