صفحة جزء
[ ص: 703 ] ص - ( مسألة ) : الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت [ بقول ] الواحد في الرواية دون الشهادة . وقيل : لا فيهما . وقيل : نعم فيهما .

الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره . قالوا : شهادة فيتعدد . وأجيب بأنه خبر . قالوا : أحوط . وأجيب بأن الآخر أحوط . والثالث ظاهر .


ش - اختلفوا في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أم لا ؟ فالأكثر أنهما يثبتان بخبر الواحد في الرواية دون الشهادة .

وقيل : لا يثبتان بخبر الواحد لا في الرواية ولا في الشهادة . وقيل : نعم فيهما ، أي يثبتان به في الشهادة والرواية .

حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد ، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية ، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته ، كما في غير محل النزاع ، فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته .

[ ص: 704 ] حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد في الرواية والشهادة جميعا أن الجرح والتعديل شهادة ، فلا بد وأن يتعدد الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات .

أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات ، بل من الإخبار ، ولا يشترط التعدد في الإخبار .

حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد في المعدل والجارح أحوط ، والعمل بالأحوط أولى .

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط ، بل الآخر ، أي اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتمال تضييع الأمر والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد .

ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف مما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية