وقيل : لا يثبتان بخبر الواحد لا في الرواية ولا في الشهادة . وقيل : نعم فيهما ، أي يثبتان به في الشهادة والرواية .
حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد ، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية ، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته ، كما في غير محل النزاع ، فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته .
[ ص: 704 ] حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد في الرواية والشهادة جميعا أن الجرح والتعديل شهادة ، فلا بد وأن يتعدد الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات .
أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات ، بل من الإخبار ، ولا يشترط التعدد في الإخبار .
حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد في المعدل والجارح أحوط ، والعمل بالأحوط أولى .
أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط ، بل الآخر ، أي اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتمال تضييع الأمر والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد .
ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف مما سبق .