وقيل : لا يكفي في واحد منهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح . وقيل : يكفي في الجرح دون التعديل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة ، كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفي .