ص - القاضي : إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا . وفي محل الخلاف ، مدلس .
وأجيب بأنه قد يبني على اعتقاده . أو لا يعرف الخلاف .
ش - حجة القاضي أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه ، دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو مثبت له عند الجميع ; لأنه إن شهد بغير بصيرة لزم أن لا يكون عدلا ، وكلامنا في العدل . وإن شهد بالعدالة [ أو الفسق ] بما يكون مختلفا في كونه سببا ، فهو مدلس ، أي ملبس ، والملبس متهم ، فلا يكون عدلا ، والكلام فيه .
[ ص: 706 ] أجاب بأنه قد يعتقد المعدل أو الجارح عدالته أو فسقه بأمر ثبت سببيته عنده ولم يكن سببا في نفس الأمر . فيبني شهادته على اعتقاده . أو [ يشهد ] عن سبب مختلف في كونه سببا ، ولا يعرف الخلاف ، فلا يكون مدلسا .