ص - الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما . أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل .
ش - حجة المذهب الثاني ، وهو أنه لا يكفي الإطلاق في التعديل والجرح . تقريرها أنه لو اكتفى بالإطلاق فيهما ، وقع الالتباس الموجب للشك ; لأن الإطلاق يجوز أن يكون عن أمر هو سبب ، وأن يكون عما ليس بسبب وظنه سببا . والحمل على السبب ترجيح من غير مرجح . فيلزم الالتباس .
أجاب بأنه لا شك عند إخبار العدل ، فإنه مرجح لكون ذلك الأمر سببا ، وبه يحصل غلبة الظن بعدالته .