صفحة جزء
[ ص: 710 ] ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . وعمل العالم مثله . ورواية العدل ، ثالثها المختار : تعديل ، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل .

وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض . ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب . ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . ولا بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق الزهري : قال الزهري ، موهما أنه سمعه .

ومثل : وراء النهر ، يعني غير جيحان .
ش - الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد ، كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق ] .

وكذا العالم الذي يشترط العدالة في الرواية ، إذا عمل برواية راو كان عمله بروايته تعديلا له .

والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب : [ ص: 711 ] أحدها : التعديل مطلقا . وثانيها : عدمه مطلقا . وثالثها المختار : التفصيل ، أي إن كان عادة ذلك العدل أن لا يروي إلا عن عدل ، فتعديل ، وإلا فلا .

أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا ، يلزم خلاف ما عهد إليه من العادة ، وهو خلاف الأصل .

وأما الثاني : فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق .

وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد ، لم يلزم جرح ذلك الشاهد . وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه . فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي .

وإذا حد الحاكم شاهد الزنا ، لا يكون أيضا جرحا له ، لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه ، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد ; لأن وجوب الحد جاز أن يكون لأجل انتفاء كمال النصاب ، لا لانتفاء العدالة .

وإذا ترك الشخص الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها ، كالحنفي إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم ، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ ، لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوي .

[ ص: 712 ] وكذا التدليس ، أي التلبيس ، لا يكون جرحا للمدلس . كقول من لحق الزهري ولم يصاحبه : قال الزهري كذا ، فإنه يوهم أنه سمعه .

وكقول من قال : سمعت فلانا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحان ، وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام .

التالي السابق


الخدمات العلمية