[ ص: 710 ] ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . وعمل العالم مثله . ورواية العدل ، ثالثها المختار : تعديل ، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل .
وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض . ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب . ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . ولا بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، موهما أنه سمعه .
أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا ، يلزم خلاف ما عهد إليه من العادة ، وهو خلاف الأصل .
وأما الثاني : فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق .
وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد ، لم يلزم جرح ذلك الشاهد . وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه . فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي .
وإذا حد الحاكم شاهد الزنا ، لا يكون أيضا جرحا له ، لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه ، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد ; لأن وجوب الحد جاز أن يكون لأجل انتفاء كمال النصاب ، لا لانتفاء العدالة .
وإذا ترك الشخص الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها ، كالحنفي إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم ، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ ، لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوي .
[ ص: 712 ] وكذا التدليس ، أي التلبيس ، لا يكون جرحا للمدلس . كقول من لحق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم يصاحبه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذا ، فإنه يوهم أنه سمعه .
وكقول من قال : سمعت فلانا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحان ، وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام .