صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : العدد ليس بشرط . [ ص: 718 ] خلافا للجبائي فإنه اشترط خبرا آخر ، أو ظاهرا ، أو انتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم .

وفي خبر الزنا أربعة . والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد .

ولا الذكورة ، ولا البصر ، ولا عدم [ القربة ، ] ولا عدم العداوة ، ولا الإكثار ، ولا معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه [ أو عربية ] أو معنى الحديث ; لقوله - عليه السلام - : " نضر الله امرأ " .

ولا موافقة القياس ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .


ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الرواية بل يقبل رواية الواحد العدل .

خلافا للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إما العدد ، أو انضياف خبر آخر إلى خبره ، أو موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية ، أو انتشاره بين الصحابة ، أو عمل بعض الصحابة بما رواه

. وشرط الجبائي أيضا في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة .

والدليل على أن العدد ليس بشرط ، والجواب عن دليل الخصم ما تقدم في خبر الواحد العدل ، فلا يحتاج إلى إعادته ههنا .

[ ص: 719 ] ولا يشترط الذكورة في الرواية; لأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر النساء . ولا البصر; لأن الصحابة يروون عن عائشة ما يسمعونه منها ، وهم لا يبصرونها .

فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لأنهم كالأعمى في حقها . ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ; لإجماع الصحابة على ذلك .

ولا عدم العداوة ; لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين ، فلا يؤثر العداوة فيها .

ولا الإكثار من سماع الحديث ; فإن الصحابة قبلوا رواية من لم [ يرو ] إلا خبرا واحدا .

ولا معرفة نسب الراوي ; فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا نسبه .

ولا العلم بفقه الراوي ، أو معنى الحديث ; لأنه - عليه السلام - قال : " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها " . دعا [ ص: 720 ] الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية . فلو لم يكن مقبول القول ، لما كان كذلك .

ولا يشترط أيضا فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس ، خلافا لأبي حنيفة ، فإنه جعل فقه الراوي شرطا إذا كان خبره مخالفا لقياس .

والدليل على عدم اشتراطه قبول الصحابة رواية آحاد لم يكونوا فقهاء ، سواء كان روايتهم مخالفة للقياس أو لا ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية