ص - ( مسألة ) : العدد ليس بشرط . [ ص: 718 ] خلافا للجبائي فإنه اشترط خبرا آخر ، أو ظاهرا ، أو انتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم .
وفي خبر الزنا أربعة . والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد .
ولا الذكورة ، ولا البصر ، ولا عدم [ القربة ، ] ولا عدم العداوة ، ولا الإكثار ، ولا معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه [ أو عربية ] أو معنى الحديث ; لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926892نضر الله امرأ " .
ولا موافقة القياس ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الرواية بل يقبل رواية الواحد العدل .
خلافا للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إما العدد ، أو انضياف خبر آخر إلى خبره ، أو موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية ، أو انتشاره بين الصحابة ، أو عمل بعض الصحابة بما رواه
. وشرط الجبائي أيضا في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة .
والدليل على أن العدد ليس بشرط ، والجواب عن دليل الخصم ما تقدم في خبر الواحد العدل ، فلا يحتاج إلى إعادته ههنا .
[ ص: 719 ] ولا يشترط الذكورة في الرواية; لأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر النساء . ولا البصر; لأن الصحابة يروون عن عائشة ما يسمعونه منها ، وهم لا يبصرونها .
فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لأنهم كالأعمى في حقها . ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ; لإجماع الصحابة على ذلك .
ولا عدم العداوة ; لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين ، فلا يؤثر العداوة فيها .