116 - حدثنا
يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، أنه
كان إذا صلى العشاء الآخرة ، أمر بحوائج الناس ، أو قال : المسلمين ، فإذا أوتر كف " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله : وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان ، وساقطة في بعضها : كالصيام المفترض شهرا من السنة ، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة ، والحج على من وجد السبيل إليه ، في العمر مرة واحدة ، وكذلك جميع الفرائض ، رفع فرض وجوبها في حال ، ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها ، فإن الله تعالى ألزم عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة ، وإنما منع الحائض من الصلاة ؛ تعظيما لقدر الصلاة ، لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض ، إلا أنه خفف شطرها عن المسافر ؛ رحمة له ؛ لما علم من تعب السفر وشدته ، وألزمه على
[ ص: 169 ] كل حال فرض الشطر الباقي ، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال ، إلا في الحال التي تزول فيها العقول ، والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها ، وجعلها واجبة في كل شديدة ، وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع ، وجالسا إن لم يستطع القيام ، ومضطجعا إن لم يقدر على القعود ، ومؤميا إن لم يقدر على الركوع والسجود ، حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين ، ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف ، ولا صحة ، ولا سقم ، فاعقلوا ما عظم الله قدرها ، لشدة إيجابه إياها ، وإلزامها عباده في كل الأحوال ؛ لتعظموها إذ عظمها الله ، وتجزعوا أن تضيعوها ، وتنقصوها ، ولتؤدوها بإحضار العقول ، وخشوع الأطراف ، ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم ، أو نسيان أن يدع أن يأتي بها ، كما افترضت عليه ، لو لم يغلب عليها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72458 " من نام عن صلاته ، فليصلها إذا انتبه لها ، ومن نسي صلاة ، فليصلها إذا ذكرها " .
ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والتنفل ، متقبلة بغير طهارة ، ولا ينقضها الأحداث ، ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها ،
[ ص: 170 ] لإيجاب حقها ، وإعظام قدرها ، إلا الطواف
بالبيت ، فإن السنة أن يؤتى على طهارة ؛ لأنه صلاة .