أمر التهدد والوعيد :
ووجه آخر :
لفظه لفظ الأمر ، والمراد به التهدد ، والوعيد ، من ذلك قوله : (
قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ) .
وقوله : (
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ) .
وقوله لإبليس : (
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) .
وقوله : (
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) كل هذا على الوعيد ، والتغليظ تحذيرا ، وتهديدا ، لا على أمر التعبد ، ولا على الإباحة .
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674950 " من باع الخمر فليشقص الخنازير " .
608 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
طعمة الجعفري ، عن
[ ص: 565 ] عمر بن بيان التغلبي ، عن
عروة بن المغيرة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674950 " من باع الخمر فليشقص الخنازير " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : يقصبها .
* قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله : قوله : فليشقص الخنازير ظاهره أمر ، وباطنه نهي ، فكذلك قوله : (
قولوا أسلمنا ) ليس هو أمر تعبد لهم بأن يقولوا أسلمنا لغير الله ، ولو قالوه ما كانوا مطيعين ، وكانوا كالذين قال : (
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) ، فقعدوا ، ولم يكونوا مطيعين بالقعود ، لأن قعودهم لم يكن لله ، وكذلك أولئك لم يكن إسلامه لله ، ولو كانوا أسلموا
[ ص: 566 ] لله مخلصين له دينهم ، ثم قالوا : أسلمنا ، لكانوا مطيعين لله ، مؤمنين به ، لأن الإيمان بالله والإسلام لله لا يفترقان .