قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله : وأما ما احتجوا به مما روي عن بعض الصحابة ، والتابعين أنه ينزع منه الإيمان ، ويتنحى عنه الإيمان ، أي
الإيمان الذي هو عمل بالقلب ، والبدن زيادة على التصديق ، والإقرار ، بل غير جائز أن يكونوا أرادوا الإيمان بأسره ، لأن في ذلك إبطال الأحكام ، وحدوده عنهم على ما بينا ، ولو زال عنهم الإيمان بأسره لوجب استتابتهم ، أو القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 " من بدل دينه فاقتلوه " ، ومن ترك الإيمان
[ ص: 574 ] بأسره فقد بدل دينه ، وذلك يوجب مخالفة الكتاب ، والخروج من قول العلماء ، فمعناهم عندنا في هذا القول موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان إلا أنه حين يزني ، ويسرق ، ويشرب الخمر ، فلن يفعل ذلك إلا من قلة خوفه من الله ، ولو كان لله مطيعا مجلا ، ولعقابه معظما لخاف الله أن يركب معاصيه ، أو يأتي ما يوجب غضبه ، فإذا أتى ذلك كان تاركا للخوف ، والورع اللذين هما من الإيمان ، فجائز أن يكونوا عنوا به منه هذا الإيمان الذي هو زيادة على الإقرار ، ولا جائز أن يظن بهم غير ذلك ، ومن نسبهم إلى غير ذلك ، فقد نسبهم إلى أنهم خالفوا أحكام الله في كتابه ، وخرجوا من قول جميع العلماء .
وأما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يقولان : مسلم ، ويهابان مؤمن ، فإن هذا حديث لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد غير
المؤمل ، وإذا انفرد بحديث وجب أن توقف ، ويتثبت فيه ، لأنه كان سيئ الحفظ ، كثير الغلط .