1045 - حدثنا
عبد الله بن الرومي ، قال : حدثنا
النضر بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وهو ابن عمار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك وهو خبيث النفس ، فقلت له : إني لأرجو أن يكون الله أخرك أن تكون شهيدا على هذه الأمة ، فقال : وإني أشهد الآن أنهم قد أصبحوا ، أو قال : قد أمسوا ، وهم مخالفون لمن كان قبلهم ، إلا أنهم يصلون ، وفي الصلاة تأخير " .
* قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله : ومن قول أصحاب الرأي أن آخر
وقت العصر اصفرار الشمس ، ويكرهون تأخيرها إلى اصفرار الشمس ، ويقولون : إذا صلاها بعد اصفرار الشمس قبل غروبها لم يفته ، وجازت صلاته ، ويفرقون بين عصر يومه ، وعصر أمسه ، فيقولون : إذا نسي صلاته ، ثم ذكرها بعد اصفرار الشمس قبل غروبها ، فإنه يصليها ، لأنه لم يفته وقت العصر بعد ، وإن نسي عصر أمسه ، فذكرها
[ ص: 963 ] في الغد بعد اصفرار الشمس قبل غروبها ، لم يصلها في ذلك الوقت ، لأنه قد فاته وقتها ، فلا يقضيها إلا في وقت تحل الصلاة فيه ، وأما عصر يومه ، فإنهم يكرهون تأخيرها إلى اصفرار الشمس ، فيلزمون الإساءة في تأخيرها ، ويجيزون صلاته في ذلك الوقت ، ولا يفسدونها ، لأنه عندهم في وقت العصر ، وما لم تغرب الشمس ، فيقرعون بين أول الوقت ، وآخره ، وكذلك يقولون : وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ويكرهون تأخيرها بعد غروب الشفق ، ويقولون : وقت العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل ، ويكرهون تأخيرها بعد نصف الليل ، ويقولون : إن صلاها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر جاز ذلك ، ولا يفوته الوقت عندهم ما لم يطلع الفجر .