1066 - حكى المصريون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه قال :
إذا كان لك على نصراني حق من أي وجه ما كان ، ثم قضاكه من ثمن خمر ، أو خنزير ، تعلمه ، لم يحل لك أن تأخذه ، سواء ذلك فيما قضاك ، أو وهب لك ، أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق ، فأعطاك من مال غصبه ، أو ربا ، أو حرام لم يحل لك أخذه ، وإذا غاب عنك معناه من النصراني ، والمسلم ، فكل ما أعطاك ، وأطعمك ، أو وهب لك ، وأمكن أن يكون من حلال ، وحرام ، وسعك أن تأخذه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام ، ولا ، فرق بين ما
[ ص: 987 ] أعطاك من ذلك تطوعا ، أو بحق لزمه .