1072 - قال سفيان : فقيل nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك : أيتوارثان إن مات ، أو إن طلقها يقع طلاقه عليها ؟ فقال : أما في القياس فلا طلاق ، ولا ميراث ، ولكن أجبن .
1073 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : وهكذا جل مذهبه في الأحكام : الاحتياط إذا انقطع الأصل .
التالي
السابق