2 - ( 74 ) : حدثنا محمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : ثنا محمد - يعني ابن عمرو - ، عن
سعيد بن أبي سعيد مولى المهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691401 " إن أحدكم ليتصدق بالتمرة ، إذا كانت من الطيب ، ولا يقبل الله إلا طيبا - ، فيجعلها الله في كفه فيربيها ، كما يربي أحدكم مهره أو فصيله ، حتى تعود في يده مثل الجبل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر : هذه اللفظة - يعني : " تعود " - من الجنس الذي أقول : إن العود قد يقع على البدء .
[ ص: 140 ] وأقول : العرب قد تقول عاد على معنى صار .
وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق ، لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق ، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق ، ثم أعادها الله إلى حالها ، فصيرها كالجبل ، ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق ، فلما تصدق بها صيرها الله - الخالق البارئ مثل الجبل .
فمعنى قوله : (حتى تعود مثل الجبل) : ، أي تصير مثل الجبل ، فافهموا سعة لسان العرب ، لا تخدعوا فتغالطوا ، فتتوهموا أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين ، فإن هذا القول خلاف سنة النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، وخلاف قول العلماء ، قد بينت هذه المسألة في موضعها .
3 - (000) : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى ، قال : ثنا
يعلى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، - بهذا ولم يرفعه - .
[ ص: 141 ]