تأويل قول الله تبارك وتعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين )
هل هو على الغسل أو على المسح ؟
قال الله - عز وجل - بعقب ما تلونا في صدر الباب الأول : (
وأرجلكم إلى الكعبين ) ، واختلف الناس في قراءة هذا الحرف وفيما ردوه إليه مما قبله ، فقراءة بعضهم : " وأرجلكم " بالكسر وردوه إلى قوله : (
وامسحوا برؤوسكم ) ، وذهبوا إلى أن اللازم في الرجلين هو المسح عليهما لاغسلهما ، فممن ذهب إلى هذا المعنى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والشعبي ، ومجاهد . 30 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
قرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه قرأ : " وأرجلكم " .
31 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : "
نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل " .
32 - حدثنا
إبراهيم ، قال : حدثنا
يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، قال : حدثنا
حميد الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قرأ : " وأرجلكم " .
ورووا في ذلك من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما :
33 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
السدي ، عن
عبد خير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=682044عن علي - رضي الله عنه - ، أنه توضأ ومسح على ظهر القدمين ، وقال : " لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره " . 34 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
[ ص: 82 ] nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن
عبيد الله الخولاني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=681436عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : دخل علي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقد أراق الماء ، فدعا بوضوء ، فجئناه بإناء من ماء ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، " ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ؟ قلت : بلى ، فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا ، قال : ثم أخذ بيديه جميعا حفنة مما فضل بهما على قدمه ، وفي اليسرى مثل ذلك " . 35 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا
الهمام بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : حدثنا
علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710097عن عمه رفاعة بن رافع ، أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قال : " إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عز وجل - ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " .
واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم ، فقالوا : لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء للصلاة الغسل ، وحكم الرأس المسح بإجماع ، وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين ، وكان مرتفعا عن الرأس الممسوح ، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه ، إذ كان ما يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه .