وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على خلاف هذا القول
[ ص: 244 ] .
476 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، nindex.php?page=hadith&LINKID=27921عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .
قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة فيها قراءة ، فسمع قراءة فتى من الأنصار ، فأنزل الله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) " .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يرى بالذكر بأسا .
ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية إنما كان لتلاوة القرآن الذي يمنع التالي من استماع قراءة الإمام الذي يأتم به ، فهذا التأويل الذي في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من الذي روينا فيها الحديث الأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وكان ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من إباحة
الذكر في الصلاة عندنا ، والله أعلم على سبحانك اللهم وبحمدك وعلى ما يذكر فيها معه عند افتتاح الصلاة .
فإن قال قائل : إن المفتتح للصلاة الذي يقول ذلك فيها ، إنما افتتحها وبقوله عقد افتتاحها عند افتتاح الإمام إياها ، وعند قوله ذلك فيها سرا .
قيل له : وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة فيها ، فيكون قد دخلها في حال يجهر الإمام فيها بالقراءة ، ولا يمنعه ذلك الجهر من ذلك القول الذي يخرج به من الاستماع إلى قراءة الإمام ، ومن الإنصات لها ، فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحكمه في الدخول في الصلاة عند دخول الإمام فيها .