أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد روي عن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على خلاف هذا القول [ ص: 244 ] .

476 - حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .

قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة فيها قراءة ، فسمع قراءة فتى من الأنصار ، فأنزل الله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) " .


فكان مجاهد لا يرى بالذكر بأسا .

ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية إنما كان لتلاوة القرآن الذي يمنع التالي من استماع قراءة الإمام الذي يأتم به ، فهذا التأويل الذي في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من الذي روينا فيها الحديث الأول عن مجاهد ، وكان ما ذهب إليه مجاهد من إباحة الذكر في الصلاة عندنا ، والله أعلم على سبحانك اللهم وبحمدك وعلى ما يذكر فيها معه عند افتتاح الصلاة .

فإن قال قائل : إن المفتتح للصلاة الذي يقول ذلك فيها ، إنما افتتحها وبقوله عقد افتتاحها عند افتتاح الإمام إياها ، وعند قوله ذلك فيها سرا .

قيل له : وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة فيها ، فيكون قد دخلها في حال يجهر الإمام فيها بالقراءة ، ولا يمنعه ذلك الجهر من ذلك القول الذي يخرج به من الاستماع إلى قراءة الإمام ، ومن الإنصات لها ، فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحكمه في الدخول في الصلاة عند دخول الإمام فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية