فإن قال قائل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك وذكر في ذلك ما :
507 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672624عن عبادة ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر ، فتعايا عليه القراءة ، فلما سلم ، قال : " أتقرؤون خلفي ؟ " ، قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها " .
قيل له : قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول فيمن بينه وبين
عبادة ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق كما ذكرت ، ورواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ، فخالفه في إسناده .
508 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا
صدقة يعني ابن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ، عن
حرام بن حكيم ، ومكحول ، عن
نافع بن محمود بن ربيعة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672625عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض [ ص: 252 ] الصلوات التي يجهر فيها القراءة ، فقال : " لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن " .
وليس
نافع بن محمود بمعروف ، فتعارض به مثل الآثار التي قد رويناها في هذا الباب ، وليس ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول بأولى مما رواه
ابن واقد عنه .
وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، فأوقفه على
عبادة . 509 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
أزهر السمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، قال : صليت إلى جنب
عبادة ، فقرأ بفاتحة القرآن ، فلما فرغ قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد ، ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن ؟ قال : " أجل ، إنه لا صلاة إلا بها " .
وإذا عاد ما في هذا الحديث إلى
عبادة غير مرفوع لم يكن ما روي عنه أولى مما روي في خلافه عن غيره ممن ذكرناه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في هذا المعنى ما :
510 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=64054عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل بوجهه ، فقال : " أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا ، فسألهم ثلاثا ، فقالوا : إنا لنفعل ، فقال : لا تفعلوا " .
وليس في هذا استثناء فاتحة الكتاب ولا غيرها .
وإنما أصل حديث
عبادة الصحيح عنه ما قد :
511 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " .
فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة .
[ ص: 253 ]
ثم القياس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذ كانوا لم يختلفوا في الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته إنه يعتد بتلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها .
فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه في الصلاة خلف الإمام ، لكانت كوجوب القيام والركوع ، والسجود عليه فيها ، ولما حمل الإمام ذلك عنه ، كما لا يحمل عنه القيام ، ولا الركوع ، ولا السجود .
ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وإن قل مقدارها عند دخوله في صلاته ، وأنه لا يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا .
فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه أن يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الإمام ، وأن سقوط القراءة بفاتحة الكتاب وبغيرها عن المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الإمام في كل الأحوال
[ ص: 254 ] [ ص: 255 ] .