واختلف أهل العلم
فيمن ملك من الورق حليا مما تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم مضروبة [ ص: 263 ] .
فقال قائلون : لا زكاة عليه فيه ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . 526 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان
يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه الزكاة " .
527 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، كانت " تلي مال أخيها يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة " . 528 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
إبراهيم بن يسار الرمادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن
الحلي أفيه زكاة ؟ فقال : لا فقال له
إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي : " وإن كان ألف دينار ؟ فقال : ألف دينار كثير أو كبير " .
529 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن
الحلي أفيه زكاة ؟ فقال : لا فقال له رجل : وإن كان ألف دينار ؟ ، فقال : ألف دينار كثير " .
وقال قائلون : الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه لو كان عينا ، وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . 530 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14303أبو عمرو الضرير ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، [ ص: 264 ] عن
مساور الوراق ، عن
شعيب بن يسار ، قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى من نساء المؤمنين " فليتهادين بينهن وليزكين حليهن " .
531 - حدثنا
أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، أن امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قالت له "
إن لي حليا أفأزكيه ؟ قال : نعم ، قالت : فأعطيه ابن أخي أو ابن أختي ؟ قال : نعم " .
وكان حديث
إبراهيم هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإن لم يذكر من بينه وبينه ، عندنا في حكم المتصل عنه وذلك .
532 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير أو
بشر بن عمر بن جعفر ، يشك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : قلت
لإبراهيم : إذا حدثتني فأسند ، قال : " إذا قلت : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فهو الذي حدثني .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري هذا الحديث عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة بن عبد الله ، فوصله .
533 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن امرأته سألت عن الحلي لها ، فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة " .
قالت : أفأضعها في بني أخ لي يتامى في حجري ؟ فقال : " نعم " .
وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا ، لأنا قد رأينا الزكاة واجبة نقر الفضة كهي في الدراهم المضروبة ، وإنما اختلفوا فيها إذا صيغت حليا ، هل تخرج عن حكمها الذي كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم ؟ .
فرأيناهم لا يختلفون فيها إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم ، فالقياس على ذلك أن تكون إذا صيغت حليا ، ألا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ حليا .
وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه ، أنه لا زكاة على النقر منه ، من
[ ص: 265 ] ذلك الحديد ، والنحاس ، لا زكاة في مصوغهما ، ولا في النقر منهما .
وفي ثبوت وجوب
الزكاة في نقر الفضة دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا ودراهم وغير ذلك .
وقد شبه قوم الحلي بالعوامل من الإبل والبقر ، فقالوا : لا تجب في المستعمل من الإبل والبقر الزكاة ، فكذلك لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة ، وكان هذا عندنا غلطا من الشبه بين ذلك ، وذلك أن الحلي لم ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون حليا ، بل قد ثبتت أحكامه على ما كانت عليه قبل ذلك . ألا ترى أنه لا يجوز بيعه بجنسه من الذهب والفضة إلا مثلا بمثل ، ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد .
وأما العوامل فإن الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب والفضة ، وإنما وجبت الزكاة فيهما بمعنى طرأ عليها من إسامة ما إليها إياها ، فوجبت الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لها ، لا لها في نفسها ، فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلها ، وبطلت الزكاة عنها .
هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة وممن قال بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والليث ومن تابعهما على ذلك ، فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها قبل الإسامة .