وقد ذهب قوم في
الحلي الذي يعار ويلبس أنه يزكى مرة واحدة ولا يزكى بعد ذلك ، ورووا قولهم هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . 534 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : "
إذا كان الحلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة " .
[ ص: 266 ] .
ولا ندري ما وجه هذا القول ، لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واحد ولا لأكثر منه من الأحوال ، أو لا يكون يخرجه له عن حكمه الأول ، فيكون بعدها على حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه .
واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق .
فقال قائلون منهم : ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما .
535 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن صبرة ، عن
علي - رضي الله عنه - ، قال : "
في كل مائتين خمسة ، فما زاد فبالحساب " .
536 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
علي ، قال : "
إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول ، فإن بلغ مائتين ففيه خمسة ، وإن نقص فليس فيه شيء ، فما زاد على المائتين فبالحساب " .
537 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، وهو ابن حسان ، عن
محمد ، عن
جابر الحذاء ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : "
أعلى العبد زكاة ، قال : مسلم ؟ قلت : نعم قال : فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب " .
538 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التستري ، قال : حدثني
محمد ، قال : أخبرني
جابر الحذاء ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم ذكر مثله
[ ص: 267 ]