وقال آخرون : تجب
الزكاة في الدين لحلول واحد ، وإن أقام على الذي هو عليه أحوالا كثيرة . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 543 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المدني ، عن
عاصم العمري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : "
ليس في الدين زكاة حتى يقضيه ، فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة " .
544 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عبد الرحمن بن السائب ، قال : "
كان عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه ، لئلا يخرج منه الزكاة " .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديث تقدم منا في كتابنا هذا ، فهذان قولان مختلفان في هذا الباب قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
فأما حديث
عبد الرحمن بن السائب فيحتمل عندنا أن يكون موافقا لحديث
عاصم العمري ، وأن يكون الذي قصد إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سقوطه عن مال اليتيم من الزكاة بالسلف الذي كان يفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول واحد .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون دينا تجب فيها الزكاة ، فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك . فقائل منهم يقول : هي على حكمها في وجوب الزكاة فيها
[ ص: 275 ] .
وقائل يقول : قد زال ذلك الحكم عنها ، وبطلت الزكاة عنها . وكان أولى الأشياء ما في ذلك أن نقرها على حكمها الذي كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك الحكم عنها مع أنا قد رأينا الدين الذي في الذمم له حكمه لو كان عينا ، من ذلك أنه يورث كما يورث لو كان عينا . وتجوز هبته الذي هو عليه كما تجوز هبته له قبل أن يكون دينا ، ويباع به من الذي هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا وتلحقه الوصايا ممن هو له كما كانت تلحقه قبل أن يكون دينا . فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه حدثا يغير أحكامه عما كانت عليه قبل ذلك فيما ذكرنا .
وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الزكاة فيه .