واختلفوا في
الرجل الذي يكون ماله دينا ، فيحول عليه الحول وهو كذلك ، ثم يقبض بعضه ؟ .
فقال قائلون من أهل العلم : لا زكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذي يأخذه منه أربعين درهما ، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها ، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفي الدين كله ، ولا يزكي إلا من كل أربعين يقبضها ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك .
وقال قائلون منهم : لا زكاة عليه فيما قبضه منه حتى يكون الذي يأخذه مائتي درهم ، فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنها ، ثم ما قبض منه بعد ذلك مما قل أو كثر زكى عنه بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
سفيان بهذا القول .
قال : ثم رجع
سفيان عن هذا القول وقال : ما أخذ من شيء زكاه ، وهذا القول الثاني من قولي
سفيان هذين قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد .
حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد بهذا القول .
حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : لم قلت فيما قبض من الدين الذي قد حال عليه الحول ، إنه لا زكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما ؟ قال : جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليها الحول معها ، وتجب فيه الزكاة ، ثم يصنع له إلا درهم واحد أو أكثر منه ، ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان وجب فيه بحلول الحول عليه
[ ص: 276 ] .
قال : فأمسك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فلم يقل شيئا ، فكان سكوت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا عن الاحتجاج على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيما احتج به عليه من هذا ، دليلا عندنا على قبوله ذلك منه ، وعلى لزوم الحجة إياه .
وقد حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل الذي يكون له على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه .
قال : لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه كله .
ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري الأول من قوليه اللذين حكيناهما عنه .
وقد روينا فيما تقدم منا في هذا الكتاب حديث
جابر الحذاء ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أعلى العبد زكاة ؟ فقال : مسلم ؟ قلت : نعم ، قال : كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب .
ففي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يوجب ملك العبد كمال الذي يكون في يده وأنه فيما يوجب عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في ماله . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك .
545 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - ، قال : "
ليس في مال العبد زكاة " .
وقد روي مثل ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . 546 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أنه
سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وكان مملوكا لبني هاشم ، فقال : " إن لي مالا أفأزكيه ؟ فقال : لا " . 547 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، قال : ذهبت أنا
[ ص: 277 ] والحكم بن عيينة إلى
زياد بن النضر ، فحدثنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع أن أباه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : "
إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر " .
وكان ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في نفي الزكاة عن مال العبد أولى مما رويناه عنه في إيجابها فيه ؛ لأن العبد وما في يده فإنما هو مال لمولاه ، فحكمها في ذلك حكم سائرها لمولاه فيما يجب عليه فيه في ماله ، وفيما يسقط عنه فيه ، إلا أن تكون في العبد علة تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبها ، مثل أن يكون قد أذن له في التجارة ، فوجه عليه دين يمنع بذلك مولاه مما في يده من المال الذي اكتسب ، فلذلك قد زال به عنه حكم مولاه ، ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملكه ليس بملك تام فيكون فيه كالأحرار فيما يملكون .
ألا ترى أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبيد ، ولا الصدقة ، ولا الهبة مما في يده من الأموال ، وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم .