فإن قال قائل : أفهو مالك لما في يده كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأصحابه في ذلك ؟ قيل : ليس هو مالك لما في يده .
فإن قال : وما يمنعه من الملك لما في يده وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا له مال فماله للبائع لا أن يشترط المبتاع " وذكر في ذلك ما :
548 - قد حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع " . 549 - وما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=674900عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " . [ ص: 278 ] .
قالوا : وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيضا ، فذكروا ما :
550 - قد حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : "
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .
قالوا : فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال .
قيل لهم : بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذي في يده ؛ لأن فيهما ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فيكون له دون العبد .
فعقلنا بذلك أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبد ، وأنه كالباب المضاف إلى الدار الذي يقال له : باب الدار ، وكالحبل المضاف إلى الدابة الذي يقال له : حبل الدابة ، لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليها ، ولا على أن الدابة مالكة للحبل المضاف إليها .
551 - وقد حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=685118عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . 552 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=670818عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .
فلم يكن ما أضافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثمر إلى النخل بقوله : " فثمرتها للبائع " على أن النخل لا تملك شيئا ، ولكن على الإضافة التي لا حقيقة ملك معها . وقد جاء كتاب الله - عز وجل - بمثل هذا المعنى ، وهو قوله - عز وجل - : (
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) .
ولما كان المولى له أخذ ما في يد عبده لأنه مالكه دون عبده ، استحال أن يكون أخذه
[ ص: 279 ] إياه من بلا حق ، كان لعبده فيه ، ولو كان لعبده فيه حق كان له أن يمنعه منه بحقه فيه ، ولأنه قد يبين بحقوقه عنه .
ألا ترى أنه لو أراد أن يحول بين عبده وبين أزواجه لم يكن له ذلك ؛ لأن النكاح حق لعبده قد بان به منه ، فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتى يصير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا له كان في ملكه إياه كالحر في ملكه لمثله ، وكان له أن يمنع مولاه مما هو له دونه ، كما يمنع الأحرار بعضهم بعضا مما يملكون .