أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن ابن عباس كما :

553 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يستفيده " .

554 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا همام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، والثوري ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا .

ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعن عثمان ، وعن علي بن أبي طالب ، وعن عائشة ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - .

555 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن محمد بن عقبة ، مولى آل الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة .

فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

قال القاسم : وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا [ ص: 280 ] .

556 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن عمرو بن حسين ، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة ، عن أبيها قدامة بن مظعون ، قال : " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " .

557 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي - رضي الله عنه - ، قال : " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " .

558 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " .

559 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ما في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية