واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما :
553 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا
الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يستفيده " .
554 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا .
ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعن
عثمان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهم - .
555 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
محمد بن عقبة ، مولى
آل الزبير ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة .
فقال
القاسم : إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
قال
القاسم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا
[ ص: 280 ] .
556 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
عمرو بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ابنة
قدامة ، عن أبيها
قدامة بن مظعون ، قال : "
كنت إذا جئت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " .
557 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
علي - رضي الله عنه - ، قال : "
إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " . 558 - حدثنا
أبو بشر عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا
أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : "
من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " . 559 - حدثنا
سليمان ، قال : حدثنا
الخصيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - ما
في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول " .